Actualités

retour

تنبيه ، بخصــــــــوص /

مؤسسة الدراسات و إنجاز كل فروع نشاطات البناء ، الري و الأشغال العمومية ( رمز النشاط التجاري /109222 ) .
1- إن المؤسسة المشار إليها أعلاه لا تنطبق عليها صفة "صاحب العمل " المشار إليه وفق المادة (09) من المرسوم التشريعي 07/94 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط للإنتاج المعماري و مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم .
2- إن المؤسسة المشار إليها أعلاه لا تتوفر علي " شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين " المشار إليها وفق المادة (15) من المرسوم التشريعي 07/94 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط للإنتاج المعماري و مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم كشرط ملزم لممارسة الإنتاج المعماري و مهنة المهندس المعماري و قد أصدر مجلس الدولة بتاريخ 21/01/2021 حكما بإلغاء التعليمة الوزارية التي تعفي مكاتب الدراسات العمومية مثلا ، من التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
3- إن أنشطة المؤسسة المشار إليها أعلاه في الجانب المتعلق بالإنجاز تنطبق علي " النشاطات التي تتعارض مع مهنة المهندس المعماري و شروط ممارسة الإنتاج المعماري المشار إليها وفق المادة (22) " من المرسوم التشريعي 07/94 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط للإنتاج المعماري و مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم .
4- إن المؤسسة المشار إليها أعلاه و لكونها " شخص معنوي " و ليس بمهندس معماري (شخص طبيعي ) ليست هي المعنية أو المذكورة في المواد / 554 ،555 ، 556 من القانون المدني بخصوص موضوع "المسؤولية المدنية " و " الضمان العشري " و ليست هي المشار إليها وفق المادة( 178) من الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 25 /01/1995 و المتعلق بالتأمينات .
5- إن المؤسسة المشار إليها أعلاه ليست هي المذكورة أو المعنية بالمرسوم التنفيدي 15-88 المؤرخ في 11/03/2015 و المتعلق " بالتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشأت و البنايات ".
6- إن المؤسسة المشار إليها أعلاه لا يمكنها أن تعد " ملف رخصة البناء " و فق أحكام القانون 15/19 المتعلق بعقود التعمير و لا تمتلك " الختم الرسمي للمهندس المعماري "المصنوع علي مستوي المطبعة الرسمية للدولة و المشار إليه في تعليمات وزير السكن و العمران و المدينة و المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية بخصوص التأشير علي ملفات عقود التعمير .
7-إن المؤسسة المشار إليها أعلاه ، لا تنطبق عليها صفة المستشار الفني المشار إليه وفق المادة (03) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/05/1988 المعدل بالقرار رقم 02 المؤرخ في 02/07/2001 المتضمن كيفيات ممارسة الإستشارة الفنية في ميدان البناء و أجر دلك .
و لدا فإن كل عقد يخص الإستشارة الفنية في ميدان البناء ، يبرم مع المؤسسة المشار إليها يعد مخالفا للتشريع .